محمود عبد الرحمن عبد المنعم
501
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وتتولى أمرها : الإمامة العظمى ، وأمارات الأقاليم والبلدان ، والوزارة ، والقضاء ، والشرطة ، والمظالم ، والحسبة ، والإمارة على الجهاد ، وجباية الصدقات ، والخراج . - ولاية خاصة : وهي سلطة تمكن صاحبها من مباشرة العقود ، وترتيب آثارها دون توقف على رضا الغير ولا تعلق لها بتدبير الأمور العامة . وهذه الولاية : إن كانت متعلقة بمن قام بها سميت ولاية قاصرة ، وإن كانت متعلقة بغيره سميت متعدية ، وهذه الولاية المتعدية أعم من الوصاية . والولاية في النكاح : أم الولد : وهي عرفا : الأمة التي ولدت من سيدها ، وهي الحر حملها من وطء مالكها . « المفردات ص 534 ، 535 ، والمصباح ص 258 ، والتعريفات ص 227 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 358 ، 359 ، والموسوعة الفقهية 7 / 205 ، 206 ، والثمر الداني ص 457 » . الولوغ : من ولغ الكلب يلغ ولغا من باب : نفع ، وولوغا : شرب . قال في « الفتح » : يقال : ولغ يلغ - بالفتح فيهما - : إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه . قال ثعلب : هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه . زاد ابن درستويه : شرب أو لم يشرب . قال مكي : فإن كان غير مائع يقال : لعقه . ولغ الكلب : يلغ - بفتح اللام فيهما - ، وحكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي ، ومصدرها : ولغ وولوغ ، وأولغه صاحبه : وهو أن يدخل لسانه في المائع فيحركه ،